لا برفع الرأس منها [١].
( مسألة ٣٣ ) : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض [٢] ، فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها.
( مسألة ٣٤ ) : إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك
______________________________________________________
ما عن المحقق في الفتاوى البغدادية ، وابن طاوس من أنها عبارة عن الركوع ـ كما هي كذلك لغة ، واستعملت فيه في بعض النصوص ، مثل ما ورد في صلاة الآيات : أنها عشر ركعات ـ جار هنا. إلا أنه مندفع في المقامين بشيوع استعمالها في النصوص فيما يشمل السجدتين ، بنحو يستكشف منه أنها مراد شرعي من الركعة حقيقة فيه ، شرعية أو متشرعية فيجب العمل عليه ، ولا سيما في مثل قوله (ع) : « فان صلى ركعة من الغداة .. » (١) ، فإنه كالصريح في إرادة هذا المعنى. ولا أقل من الشك هنا الموجب للرجوع إلى عموم سقوط القضاء عن الحائض.
[١] لأن السجود وإن كان جزءاً من الركعة إلا أنه ملحوظ بنحو صرف الوجود ، فينطبق على أول الوجود ويكون الزائد مستحباً خارجاً عن الركعة. مع أنه لو علم كون الفرد الطويل بتمامه واجباً لكون الوجوب تخييرياً بين الأقل والأكثر ـ ولأجل بناء المشهور عليه بنوا عليه أن الركعة إنما تتم بالرفع لا بالذكر ـ فلا مجال للبناء عليه هنا ، لصدق إدراك الركعة أو صلاة ركعة بمجرد تمام الذكر.
[٢] لإطلاق أدلة التكليف بالأداء والقضاء.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب المواقيت حديث : ١ و ٣