فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة
وهي أمور :
الأول : الصلاة واجبة أو مستحبة [١] ، أداءً وقضاءً لها ولأجزائها المنسية [٢] ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط. نعم لا يجب في صلاة الأموات [٣] ، ولا في سجدة الشكر والتلاوة [٤].
______________________________________________________
فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة
[١] إجماعاً ، بل ضرورة ، وتقتضيه النصوص الكثيرة المتفرقة في أبواب العبادات ، مثل قوله (ع) : « لا صلاة إلا بطهور » (١) ، وحديث : « لا تعاد .. » (٢) ، وما ورد في قضاء من صلى بغير طهور (٣) ، وفيمن نسي غسل الجنابة في شهر رمضان وأنه يقضي صومه وصلاته (٤) إلى غير ذلك.
[٢] كما تقدم في غايات الوضوء ، وتقدم أيضاً وجه اعتباره في سجدتي السهو وضعفه. نعم قد ذكرنا في مبحث الخلل من هذا الشرح : قرب دعوى استفادته مما دل على أنهما قبل الكلام.
[٣] لما يأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ من النصوص الكثيرة الدالة على جواز إيقاعها على غير طهور ، وعلى غير وضوء.
[٤] لإطلاق أدلتهما من غير مقيد.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الجنابة حديث : ٢
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب الوضوء حديث : ٨
(٣) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الجنابة حديث : ٢
(٤) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الجنابة حديث : ١