والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم وبين الاشتغال بالمذكورات [١] ولا يبعد بدلية القيام [٢] وإن كانت تتمكن من الجلوس. والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة [٣].
( مسألة ٤٢ ) : يكره للحائض الخضاب [٤]
______________________________________________________
لأن التيمم طهارة اضطرارية ولا اضطرار هنا. ولعدم تناول النص له. انتهى. ولكنه كما ترى ، إذ لو أريد الاضطرار إلى أصل الطهارة فالأول ممنوع ، ولو أريد الاضطرار لفقد الماء فالثاني ممنوع. ويكفي في إثباته عموم دليل البدلية وإن لم يكن النص متناولا له. ودعوى اختصاص البدلية بما لو كان الوضوء رافعاً ممنوعة ، إذ يكفي في البدلية كونه موجباً للطهارة في الجملة ، وهو حاصل. مع أن بعض أدلة البدلية خال عن هذا التقييد.
[١] احتياطاً في احتمال اعتبار الوصل ، وإلا فمقتضى الإطلاق عدمه. وأما عطف الجلوس بـ « ثمَّ » فليس مما يحتمل كونه لاعتبار الفصل.
[٢] لإطلاق مصحح معاوية وابن مسلم (١). لكن الأمر بالجلوس في غيرهما يوجب كونه من المستحب في المستحب ، لا بدلية القيام عنه.
[٣] لعموم أدلة النواقض. وعن التذكرة : أنه استشكله ، لاحتمال انصراف أدلة النقض الى الوضوء الرافع. لكنه غير ظاهر.
[٤] على المشهور ، بل في المنتهى : « هو مذهب علمائنا أجمع » للنهي عنه في رواية عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله (ع) : « سمعته يقول : لا تختضب الحائض ولا الجنب » (٢) ، ونحوها غيرها ، المحمول على الكراهة بقرينة نفي البأس في جملة من النصوص ، كرواية سماعة : « سألت
__________________
(١) تقدما في أول المسألة
(٢) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الحيض حديث : ٧