( مسألة ٤٣ ) : يستحب لها الأغسال المندوبة [١] كغسل الجمعة [٢] والإحرام والتوبة ونحوها.
______________________________________________________
إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (ع) : « المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنباً ولا تمس خطه ولا تعلقه ، وإن الله ـ تعالى ـ يقول : ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) » (١).
ومنه يظهر وجه كراهة ما يأتي ، للإجماع على طرح ظاهره ، وإن حكي عن المرتضى (ره) الحرمة.
[١] كما عن جماعة التصريح به ، وفي المعتبر : « يجوز لها أن تتوضأ لتذكر الله ( سبحانه وتعالى ) ، وأن تغتسل لا لرفع الحدث كغسل الإحرام ودخول مكة » وفي المنتهى : « يستحب لها الغسل للإحرام والجمعة ودخول الحرم وغيرها من الأغسال المستحبة » ، وفي الجواهر : « لا ينبغي الإشكال فيه ، لإطلاق أدلة مشروعيتها » ، وفي طهارة شيخنا الأعظم : « وهو حسن ، لعموم الأدلة ». وعن الخلاف والمبسوط العدم. وكأنه لدعوى عدم ترتب الأثر عليها. لكنها خلاف الإطلاق المتقدم ، ولا سيما بملاحظة ما ورد من النص على استحباب غسل الإحرام لها ، ففي صحيح العيص : « أتحرم المرأة وهي طامث؟ قال (ع) : نعم تغتسل وتلبي » (٢) ، ونحوه صحيح معاوية (٣) وموثق يونس (٤) ، ورواية الشحام (٥).
[٢] لكن ظاهر خبر ابن مسلم ـ : « عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى؟ فقال (ع) : أما الطهر فلا ، ولكنها تتوضأ في وقت
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الوضوء حديث : ٣
(٢) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب الإحرام حديث : ٥
(٣) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب الإحرام حديث : ٤
(٤) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب الإحرام حديث : ٢
(٥) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب الإحرام حديث : ٣