فصل في الاستحاضة
دم الاستحاضة من الاحداث الموجبة للوضوء والغسل [١] إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة ، ويستمر حدثها ما دام في الباطن باقياً ، بل الأحوط إجراء أحكامها إن خرج من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج [٢] وإن لم يخرج إلى خارجه. وهو في الأغلب أصفر بارد [٣] رقيق [٤]
______________________________________________________
فصل في الاستحاضة
[١] على تفصيل يأتي.
[٢] تقدم في الحيض وجه الإشكال في إجراء أحكامه إذا خرج إلى فضاء الفرج ، ولم يخرج الى الخارج ، والكلام فيه جار في المقام بعينه.
[٣] كما هو المشهور ، لمصحح حفص : « دم الاستحاضة أصفر بارد » (١) ، وقد وصف بالبرودة في صحيح معاوية (٢) ، وموثق إسحاق ابن جرير (٣). وعن المقنعة (٤) عدم التعرض للصفرة.
[٤] ذكره مع الأولين جماعة كثيرة ، منهم : الفاضلان والشهيدان والمحقق الثاني فيما حكي عنهم. وقد يظهر من محكي المعتبر والذكرى : التردد فيه ، بل ظاهر ما عن المبسوط وغيره من الاقتصار على الأولين عدمه ، وكأنه لعدم ظهور دليل عليه غير ما عن دعائم الإسلام : « دم الاستحاضة
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب الحيض حديث : ٣
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب الحيض حديث : ١
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب الحيض حديث : ٣
(٤) صفحة : ٧