الثاني : الطواف الواجب [١] دون المندوب [٢] لكن يحرم على الجنب دخول المسجد الحرام [٣] ، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف ، فان طوافه محكوم بالصحة [٤]. نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل [٥] ولو كان الطواف مندوبا.
الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسياً للجنابة [٦].
______________________________________________________
[١] كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في غايات الوضوء.
[٢] للأصل. والنص المتقدم في الوضوء لا يدل عليه ، وإنما يدل على صحته مع الحدث الأصغر لا غير. وقاعدة حمل المندوب على الواجب تختص بالماهيات المخترعة ، فلا تشمل مثل الطواف. وصحيح ابن جعفر عليهالسلام ـ : « عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف؟ قال (ع) : يقطع طوافه لا يعتد بشيء مما طاف ، وسألته عن رجل طاف ثمَّ ذكر أنه على غير وضوء؟ فقال (ع) : يقطع طوافه ولا يعتد به » (١) ـ ظاهر في الطواف الواجب بقرينة ذيله. فلاحظ.
[٣] كما سيأتي.
[٤] كما نص على ذلك في الجواهر ، نظير صحة الصلاة في الدار المغصوبة مع العذر في حرمة الغصب.
[٥] لعموم أدلة اعتباره في الصلاة. مضافاً إلى ما ورد فيها بالخصوص.
[٦] أما مع العمد في شهر رمضان فهو المشهور ، بل عليه الإجماع عن جماعة ، وفي الجواهر : « يمكن دعوى تواتر نقله وأن الحكم فيه من القطعيات ».
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب الطواف حديث : ٤