وتبديل القطنة [١] أو تطهيرها. والثانية : أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة ، ويكفي الغمس في بعض أطرافها [٢] ، وحكمها ـ مضافاً إلى ما ذكر [٣]
______________________________________________________
مقتضى الأصل للشك في حصول الطهارة الحكمية بدونه ، فان الظاهر من النص والفتوى كون دم الاستحاضة حدثا مطلقا.
[١] كما هو المشهور ، بل عن ظاهر الناصريات والغنية والتذكرة وجامع المقاصد : أنه إجماع ، وفي المنتهى : « لا خلاف عندنا في وجوب الابدال » ، وليس عليه دليل ظاهر كما اعترف به غير واحد ، قال في كشف اللثام : « لم يذكره الصدوقان والقاضي ولا ظفرت بخبر يدل عليه ». نعم قد يستفاد مما ورد في المتوسطة (١) ـ لكنه موقوف على عدم الفصل ـ أو مما دل على المنع من حمل النجاسة في الصلاة. وقد عرفت أنه محل تأمل ، ولا سيما في مثل المقام مما لا تتم به الصلاة ويكون من الباطن فالعمدة الإجماع لو تمَّ.
[٢] يعني : ينفذ إلى بعض الأطراف من الجانب الآخر. ودليل الاكتفاء إطلاق النفوذ والثقب المذكورين في النصوص.
[٣] يعني : الوضوء لكل صلاة وتبديل القطنة. أما الأول فلا إشكال ولا خلاف في وجوبه لما عدا صلاة الغداة ، وأما لها فعن المبسوط والخلاف وغيرهما عدم وجوبه. وصريح جماعة وجوبه. ويقتضيه ما في موثق سماعة من قوله (ع) : « وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة » (٢). وأما الثاني ففي مفتاح الكرامة : « كأنه
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٨
(٢) تقدم في أحكام الاستحاضة القليلة