أيضاً ، وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان [١] ، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشائين.
( مسألة ٣ ) : إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده [٢] ،
______________________________________________________
[١] بلا خلاف ظاهر ، لما عرفت من ظهور الأدلة في شرطية الغسل لهما حينئذ كما لو حدث قبل الفجر. ثمَّ إنه لا إشكال في عدم وجوب الغسل للصبح ، في الفرض ، وفي الجواهر : القطع به.
[٢] لعدم الدليل على مشروعيته قبله ، إذ ليس هو طهارة في نفسه ليستحب. ولعدم الأمر به غيريا للموقت قبل وقته ، لعدم الأمر بالموقت حينئذ لكون الوقت شرطاً لوجوبه. نعم لو فرض الانقطاع أيضاً قبل الوقت أمكن الإتيان به بقصد الاستحباب لكونه طهارة حينئذ. كما أنه لو قيل بجواز التعبد بمقدمات الموقت قبل وقته ، إما للالتزام بكون الواجبات المشروطة راجعة إلى الوجوبات المعلقة ، أو لملازمتها لها عقلا ، أو لإمكان داعوية الوجوب المشروط بشيء إلى فعل ما يتوقف عليه الواجب قبل وجود الشرط فان الترجح النفسي التقديري الذي هو المصحح لعبادية العبادات ـ كما أشرنا إلى ذلك في ذيل البحث عن الترتب المتقدم في مباحث النجاسات ـ لا فرق في اقتضائه الداعوية بين الحالي والاستقبالي ، فيصح التعبد بالفعل بلحاظه ولو كان استقبالياً. والرجوع إلى طريقة العقلاء أقوى شاهد على ذلك ، فان العبد يتقرب إلى مولاه بفعل المقدمات قبل وقت الفعل وقبل حدوث الملاك بملاحظة حدوثه في الاستقبال. وكيف يصح التفكيك بين البناء على حرمة تفويت المقدمات قبل الوقت عقلا ، والبناء على عدم جواز التعبد بها بلحاظ الأمر