( مسألة ١ ) : النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه : « الأول » : أن ينذر الزيارة مع الغسل [١]
______________________________________________________
[١] يعني : يكون المنذور الزيارة ، والغسل لوحظ قيداً لها. وبذلك افترق هذا الوجه عن الوجه الرابع ، فان المنذور فيه كل منهما.
وحاصل الصور المتصورة في نذر غسل الزيارة أنه ( تارة ) : يكون المنذور الغسل بلا ضم شيء اليه ( وأخرى ) : يكون مع ضم شيء إليه ، وفي الصورة الأولى ( تارة ) : يكون نذره معلقا على الزيارة بنحو الشرط المتأخر عن المنذور ( وأخرى ) : يكون منجزاً ويكون الغسل مقيداً بالزيارة بوجودها المطلق ( وثالثة ) : يكون مقيداً بوجودها من باب الاتفاق ، نظير ما قيل في إرجاع شرائط الوجوب إلى شرائط الواجب. ففي الصورة الاولى والأخيرة لا يجب فعل الزيارة ، لكن لو اتفق أنه زار بداع من الدواعي لزمه الغسل ، فاذا تركه لزمته كفارة ، وإذا لم يزر لم يلزمه شيء. وفي الثانية تجب الزيارة لأنها شرط المنذور ، فاذا تركها أو ترك الغسل أو تركهما معاً لزمته كفارة واحدة. وإذا ضم إلى نذر الغسل نذر الزيارة ( فتارة ) : ينذرها مقيدة بالغسل ، وهو الوجه الخامس ، ( وأخرى ) : ينذرها مطلقة ، وهو الوجه الرابع ، وفي كل من الصورتين ( تارة ) يكون نذرهما على نحو وحدة المطلوب ، ( وأخرى ) : على نحو تعدده : فان كان على النحو الأول لزمه كفارة واحدة في مخالفة النذر ، سواء تركهما أم ترك أحدهما فقط ، وان كان على النحو الثاني ، ففي الصورة الأولى الراجعة إلى الوجه الخامس يلزمه في مخالفة النذر كفارتان ، سواء تركهما معاً أم ترك أحدهما ، وفي الصورة الثانية تلزمه كفارتان إن تركهما معاً أو ترك الزيارة فقط ، لأن تركها ترك للغسل بلحاظ ترك قيده ، لأن الغسل