( مسألة ١٠ ) : إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر [١] فتصلي بلا فاصلة.
( مسألة ١١ ) : إذا اغتسلت قبل الفجر [٢] لغاية أخرى ثمَّ دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة.
______________________________________________________
مع أنه لو سلم قدحه في الغسل فلا دليل على اعتبار الطهارة تمام النهار في صومها ، وإنما الذي يمكن الالتزام به هو اعتبار الغسل للصلاة لا غير فيه ، بحيث لو صحت صلاتها صح صومها ، وذلك لا يقتضي الاستظهار تمام النهار.
[١] احتياطا في حصول المعاقبة ، لعدم الدليل على سقوطها مطلقاً ، ولا إطلاق في معقد الإجماع على جواز تقديم غسل الفجر لصلاة الليل ، بل المصرح به في محكي الخلاف أنها تؤخر صلاة الليل إلى قرب الفجر ، بل هو الأقرب ، لأنه المتيقن في جواز الخروج عما دل على وجوب المعاقبة.
[٢] أما جواز الاغتسال قبل وقت الفريضة لغاية مشروطة بالطهارة فهو المصرح به في كلام جماعة ، منهم الشهيد في الروض ، قال : « لو أرادت الصلاة في غير الوقت اغتسلت لأول الورد ، وعملت باقي الأفعال لكل صلاة » ، وفي كشف الغطاء قال : « وفي غير الرواتب تجمع بين كل نافلتين بغسل ، ولا يبعد الاكتفاء في الورد بالغسل الواحد ، ولكل واحدة وضوء » وقال شيخنا الأعظم (ره) : « الأقوى مشروعية العبادة لها قبل دخول الوقت ، فتغتسل ويرتفع به حكم حدثها » ، وذلك لأن نصوص الباب كما تتكفل لحدثية الدم المذكور تتكفل ببيان رافعة وهو الغسل والوضوء. واحتمال الاقتصار على خصوص مواردها من الفريضة والرجوع في غيرها إلى أصالة عدم المشروعية مما لا مجال له ، لأنه خلاف المتفاهم العرفي منها ، إذ المفهوم منها عرفا أن حدثية الدم ترتفع بالغسل والوضوء من دون خصوصية للفريضة اليومية.