بطلت ، إلا إذا حصل منها قصد القربة ، وانكشف عدم الانقطاع ، بل يجب التأخير مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين [١] حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة ، لكن الأحوط إتمامها ثمَّ الصبر إلى الانقطاع.
( مسألة ١٤ ) : إذا انقطع دمها فاما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة ، وعلى التقادير إما أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة ، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل [٢] والإتيان بالصلاة ، وإن كان بعد الشروع
______________________________________________________
بعد ذلك كالموجود دائماً. انتهى. وفيه : أنه خلاف ظاهر الأدلة. وهذان الإشكالان على تقدير تماميتهما يختصان بالفترة ولا يعمان الانقطاع للبرء.
هذا ولو كانت الفترة لا تسع الطهارة والصلاة فلا إشكال في عدم اعتبارها ، كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) وفي الجواهر : « إنه لا يلتفت إليها قطعا ». فكأنه إجماع ، وإلا لأمكن القول بالانتظار كما في المسلوس لما ذكر فيه. اللهم إلا أن يقال : إن غلبة وجود الفترات اليسيرة تقتضي ذلك ، لئلا يلزم حمل الكلام على النادر. هذا ولكن الغلبة غير ظاهرة.
[١] حيث عرفت أنه لا دليل على صحة الفعل في حال وجود الدم مع وجود الفترة ـ لعدم الإطلاق في النصوص ـ كان الحكم بالصحة منوطاً في الواقع بعدم وجود الفترة واقعا ، فمعها يبطل ، وبدونها يصح ، ولا فرق بين صورتي الرجاء واليأس ، والعلم بعدمها والعلم بها ، فان فعلت في حال الدم وانكشف وجودها بطل الفعل مطلقا ، وإلا صح بلا فرق بين الصور.
[٢] كما عن الشهيدين والمحقق الثاني وجماعة ، لأن وجوده إذا كان