عليها الاستئناف أو الإعادة [١] إلا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء.
( مسألة ١٥ ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة ، أو المتوسطة كثيرة ـ فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال ، فتعمل عمل الأعلى [٢]. وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب. إعادتها [٣] ، وأما إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف [٤] والعمل على الأعلى ، حتى إذا كان الانتقال
______________________________________________________
[١] أما إذا لم تعلم سعة الفترة فقد قواه في الجواهر وشيخنا الأعظم (ره) لإطلاق الاخبار. ولزوم الحرج. لكن الأول لا مجال له ، لأنه في مقام الحكم الواقعي ، والمقام مقام الحكم الظاهري. والثاني لا يطرد في جميع الموارد فقاعدة وجوب الاحتياط عند الشك في القدرة الموجبة للاستئناف والإعادة محكمة. بل مقتضى الاستصحاب سعة الفترة ، فيجب من أجله الاستئناف نعم إذا كان أمد الفترة معلوماً وكان الشك في أمد الطهارة والصلاة لم يجر الاستصحاب. وأما إذا لم تعلم أنه لبرء أو فترة ، فإن كانت الفترة على تقديرها تسع الطهارة والصلاة فاللازم وجوب الاستئناف والإعادة ، لما عرفت من عدم الفرق بينهما في ذلك ، وإن كانت لا تسعهما ـ كما هو المراد ظاهراً ـ أو قلنا بأنه لا اعتبار بالفترة ، لكفاية الاستمرار بالقوة ، فالحكم كما إذا لم تعلم سعة الفترة من وجوب الاحتياط.
[٢] عملا بمقتضاه الذي يدخل فيه مقتضى الأدنى.
[٣] لأن الحدث الحادث شرط في الأعمال اللاحقة لا السابقة.
[٤] لقدح الحادث فيها بمقتضى إطلاق دليله ، فلا بد من إعمال مقتضاه.