الوضوء. وإن أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب [١] نعم لو لم تغتسل للظهر عصياناً أو نسياناً يجب عليها للعصر [٢] إذا لم يبق الا وقتها ، وإلا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل [٣] وإن لم تغتسل لها فللمغرب وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار العشاء.
( مسألة ١٦ ) : يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع [٤] ، إلا إذا فرض [٥] عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة.
______________________________________________________
[١] يعني : وإن فصلت بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم تجمع بينهما ، لأن الجمع في الكبرى إنما كان لأجل الاجتزاء بالغسل الواحد.
[٢] لأنه يعتبر فيها الطهارة عنه ، المفروض عدم حصولها.
[٣] لبطلانها بترك الغسل. ومنه يظهر الوجه فيما بعده.
[٤] لما عرفت من إطلاق دليل حدثيته ، فيجب إعمال مقتضاه. كما عرفت أنه حكي عن الشيخ والعلامة وغيرهما : الاكتفاء بالوضوء ، وأنه غير ظاهر إلا بدعوى عدم الدليل على حدثية الدم مطلقاً ، ووجوب الوضوء من جهة الإجماع عليه ، والأصل البراءة عن الغسل. وفيه : ان ظاهر الأدلة حدثيته مطلقا. مع قيام الإجماع عليها حتى ممن اكتفى بالوضوء ، فإنه ادعي العفو عنه كما تقدم عن المحقق. ودعوى العفو مع الانقطاع محتاجة إلى دليل مفقود.
[٥] هذا الاستثناء غير متحصل ، لأن مرجعه إلى عدم الاحتياج إلى غسل ثان بعد الغسل الواقع بعد الانقطاع.