والغسل ، ويكفيه الغسل للصلاة. نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل [١] على الأحوط ، بل الأحوط ترك المس لها مطلقاً [٢].
( مسألة ١٩ ) : يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة. ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية. لكنه مشكل [٣]
______________________________________________________
الوقت ، الذي مال إليه في الجواهر. كما أشرنا إليه آنفا.
[١] أما تكرار الوضوء فلما عرفت من عدم ثبوت الإجماع على عدم تجديده ، وأما تكرار الغسل فغير ظاهر لعدم وجوب تجديده إجماعا. اللهم إلا أن يختص ذلك بالغسل المأتي به لصلاة الفريضة لا مطلقا ، لعدم ثبوت الإجماع على عدم وجوب التجديد في غيره. لكن الأصل يقتضي عدم لزوم التكرار ، كما عرفت في مسألة الاجتزاء بغسل الصلاة لفعل الغايات الأخرى خارج الوقت ، لكون الشك في المقام كالشك في تلك المسألة.
[٢] لما عرفت الإشارة إليه ، من أن مقتضى كون الغسل على النحو المذكور طهارة اضطرارية عدم جواز فعل الغايات الموسعة معه. لكن الظاهر منهم التسالم على الجواز ، والنصوص صريحة في جواز الطواف والوطء ، والتأمل في قولهم : « انها إذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر » يقتضي أن يكون الجواز عندهم من الواضحات. ومن ذلك يظهر الوجه في قوله (ره) : « يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت » ، كما أشار الى ذلك في الجواهر.
[٣] لم يظهر الفرق بين القضاء وغيره ، الذي قد تقدم احتياجه إلى تجديد الغسل للإجماع عليه ، قال في الروض : « ليس للمستحاضة أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد ، سواء في ذلك الفرض والنفل ، أما غسلها فللوقت