والأحوط ترك القضاء إلى النقاء [١].
( مسألة ٢٠ ) : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات [٢] وتفعل لها كما تفعل لليومية [٣] ، ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتفقت في وقتها [٤].
( مسألة ٢١ ) : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى [٥] لكن يجب عليها الوضوء بعده [٦] وإن توضأت قبله.
( مسألة ٢٢ ) : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتاً استأنفت غسلا واحداً لهما [٧] ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه
______________________________________________________
تصلي به ما شاءت من النفل والفرض ، أداء وقضاء ».
[١] لما عرفت من الإشكال في عموم الحكم للغايات الموسعة.
[٢] لإطلاق أدلة وجوبها.
[٣] لأن ذلك طهارتها من حدثها ، التي لا يفرق في اعتبارها بين اليومية وغيرها كما عرفت.
[٤] هذا لا يخلو من إشكال ، للإجماع على عدم الاحتياج إلى التجديد في الوقت ، كما تقدمت الإشارة إليه في كلام شيخنا الأعظم (ره). وقال في البرهان القاطع : « لم أجد من أفتى بوجوب تجديده بعد وقوعه لفريضة الوقت لغاية أخرى في وقتها ، وهو المتيقن من معقد الإجماع .. ». نعم خارج الوقت محل الإشكال في عدم وجوب التجديد ، كما تقدم في كلام الروض ، ونحوه غيره ، كما أشرنا إليه آنفاً.
[٥] كما تقدم في غسل الجنابة.
[٦] لرفع أثر الحدث الأصغر.
[٧] تقدم الكلام في ذلك في مسألة تداخل الأغسال.