بل ولو كان مضغة أو علقة [١] بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان. ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء إنسان كفى [٢].
______________________________________________________
الولادة فيهما بلا إشكال ، كما في الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم (ره) ، وحينئذ يشمله الإطلاق.
[١] كما هو المعروف ، وعن المدارك : أنه مما قطع به الأصحاب ، وفي الجواهر وعن التذكرة وشرح الجعفرية : الإجماع عليه. وهو العمدة فيه. ولولاه لأشكل ، لعدم ثبوت صدق النفاس معهما ، ولذا توقف الكركي في إلحاق العلقة ، بل عن الأردبيلي : الجزم بعدم إلحاق المضغة والعلقة معاً. لكن لا يبعد الصدق ، وإن كان لا يخلو من خفاء. والكلام في النطفة ينبغي أن يكون هو الكلام في العلقة ، والتفكيك بينهما غير ظاهر ، ولكن لم يتعرض لها في كلام الأكثر. نعم عن الشهيد : احتمال الإلحاق بالعلقة والمضغة. وكأن وجه التوقف فيها عدم وضوح صدق الولد فيها من جهة عدم التطور والتبدل عرفا.
[٢] لا إشكال في حجية شهادة القوابل الأربع في الجملة في إثبات الولادة والنفاس ، وإنما الإشكال في حجية شهادة الاثنتين والواحدة ، فعن المفيد وغيره : ذلك ، ويشهد به بعض النصوص (١) الواجب حمله على الحجية بالنسبة إلى النصف أو الربع جمعاً بين النصوص (٢) ، وعن ابن إدريس وغيره : عدم حجية شهادة الأربع مع وجود الرجال. لكن ذلك مخالف لإطلاق النصوص الدالة على حجية شهادتهن. والكلام في ذلك موكول إلى محله من كتاب الشهادات.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الشهادات حديث : ٢ و ٤٢ و ٥٢
(٢) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الشهادات حديث : ٦ و ٤٦ و ٤٩