ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس [١] ولا يلزم الفحص [٢] أيضاً. وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس [٣]. نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمراً من ثلاثة أيام فهو حيض [٤] وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى [٥]
______________________________________________________
[١] بل تكون حاله حال الدم المشكوك الخارج من المرأة من الحكم عليه بأنه حيض إن أمكن ، لقاعدة الإمكان ، وإن لم يمكن ، فان جرت فيه أصالة الاستحاضة ـ كما تقدم بيانها في مبحث الاستحاضة ـ فهو ، وإلا كان المرجع فيه الأصل المختلف اقتضاؤه باختلاف كون الحالة السابقة المتيقنة هي الطهر أو غيره. أما لو علم بالولادة واحتمل كون الدم غير نفاس فالظاهر أنه لا إشكال في الحكم بنفاسيته ، لأصالة النفاس في كل دم يخرج بعد الولادة ، كما صرح به بعض الأعاظم (ره). والعمدة في هذا الأصل ـ مضافاً إلى ظهور الإجماع ـ بناء العرف عليه.
[٢] كما هو الحال في جميع الشبهات الموضوعية ، عدا الشاذ النادر الذي قام الدليل فيه بالخصوص على وجوب الفحص فيه. والوجه في عدم وجوبه إطلاق أدلة الأصول المتقدمة ، من قاعدة الإمكان في الحيض ، أو الاستحاضة ، أو استصحاب الطهر ، أو غيره. فلاحظ.
[٣] إجماعاً ، ادعاه غير واحد من الأعاظم. مضافاً إلى النصوص المتقدمة من موثق عمار وغيره.
[٤] لقاعدة الإمكان بناء على إمكان حيض الحامل.
[٥] كما عن التذكرة والمدارك والذخيرة وحواشي الشهيد وغيرها ، وفي المنتهى : الميل اليه ، وعن النهاية : احتماله. واستدل له بإطلاقات