( مسألة ١ ) : ليس لأقل النفاس حد [١] بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة [٢]
______________________________________________________
الحيض المتكون خلقه في المرأة وإما أن يشك ، ففي الأول يجري عليه حكم الحيض. لإطلاق أدلته النافي للتقييد الشرعي زائداً على الموضوع العرفي ، كما هو الحكم في جميع موارد الشك في تقييد الموضوع الشرعي زائداً على ما عند العرف ، فان مقتضى الإطلاقات المقامية العمل بما عند العرف. ودعوى : تقييدها بروايتي زريق وعمار. مندفعة بظهورهما بدم المخاض ، بل الاولى صريحة فيه ، فلا تعرض فيهما لمعلوم الحيضية. ولا فرق في ذلك بين أن يزيد مجموعهما على عشرة أيام وبين أن لا يزيد ، لإطلاق ما ذكرنا. وما دل أن الحيض لا يكون أكثر من عشرة والنفاس لا يكون أكثر من عشرة لا يقتضي أن يكون مجموع الحيض والنفاس المتصلين لا يزيد على العشرة. إلا أن يستفاد من الأدلة. أن الجماع لا يجوز أن يزيد على عشرة لكنه غير ظاهر. وفي الثاني يرجع إلى أصالة الطهارة ، إذ لا مجال لقاعدة الإمكان أو غيرها من أمارات الحيض ، لما عرفت من اختصاصها بالشبهة الموضوعية. فتأمل.
[١] إجماعا ، كما عن الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وكشف الالتباس والروض وظاهر المدارك وشرح المفاتيح.
[٢] كما قاله الأصحاب ، ويقتضيه ـ مضافا إلى إطلاق الأدلة ـ رواية ليث المرادي عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع؟ قال (ع) : ليس لها حد » (١) ، فإنها وإن كانت ظاهرة في نفي التحديد من طرف الكثرة ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب النفاس حديث : ١