حين الشروع ، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع [١] إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة.
( مسألة ٢ ) : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس ، سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول [٢] أو البعض الأخير [٣] أو الوسط أو الطرفين [٤]
______________________________________________________
وجه الفرق بين المقامين أن حال الحيض هو حال الدم فلا ينطبق إلا مع رؤية الدم ، بخلاف حال النفاس فإنه الزمان المتصل بالولادة فينطبق حتى مع عدم الدم ، فنصوص التحديد راجعة إلى ذلك الحال وان لم ير فيها الدم.
[١] كما سبق.
[٢] بلا خلاف ولا إشكال ، لعموم الأدلة لو علم كونه نفاساً ، ولقاعدة الإمكان التي لا اشكال فيها هنا لو شك فيه.
[٣] ولو كان هو اليوم ، العاشر ، كما عن السرائر والجامع والمعتبر والمنتهى والتحرير وغيرها ، وعن المدارك : انه مقطوع به في كلام الأصحاب ، لكن استشكل فيه بعدم استناد هذا الدم إلى الولادة فيشك في كونه نفاساً. وهو في محله لو لا ظهور الإجماع على جريان قاعدة الإمكان فيه ، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم فيما لو رأته في الطرفين. فتأمل جيداً. ومما ذكرنا يظهر وجه الحكم بنفاسية الدم في الفروض الآتية.
[٤] إجماعا ، كما عن ظاهر الأردبيلي ، وإجماعا على الظاهر المستظهر من بعض العبائر ، كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) وصريح غير واحد : نفي الخلاف فيه ، وفي جامع المقاصد : « لا بحث فيه ». وهذا هو العمدة فيه. وصدق النفاس عليهما ـ كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) ـ غير ظاهر عرفا في بعض الأحوال.