وإن لم تر دماً في العشرة فلا نفاس لها [١] وإن رأت في العشرة [٢] وتجاوزها فان كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها سواء كانت عشرة أو أقل [٣] وعملت بعدها عمل المستحاضة ،
______________________________________________________
يكون موضوعا للاحكام قل أو كثر ما لم يخرج عن الحد.
[١] للإجماع على أن مبدأ العشرة من حين الولادة ، كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) وغيرها. وقد يشهد له ما في رواية مالك بن أعين المتقدمة (١) وغيرها ، مثل ما ورد من قول النبي (ص) لأسماء : « منذ كم ولدت؟ » (٢) لكن شيخنا في الجواهر استشكل في ذلك ، لظهور الروايتين في واجدة الدم ، فلا تشملان ما لو رأته في العاشر أو فيما بعده. نعم قام الإجماع على نفي نفاسية ما بعده فيبقى العاشر ، وحينئذ يحكم بتكملته في المعتادة بما بعد العشرة ، لما دل على أنها تأخذ بعادتها ، بناء على ما يأتي من ظهورها في العادة العددية التي مبدؤها الرؤية كالحائض ، كما هو قضية مساواتها للحائض في الاحكام. وفيه : أنه لا مجال لذلك كله بعد كون الحكم المذكور من المسلمات. وغلبة رؤية الدم حين الولادة لا توجب الانصراف المعتد به ، وإن ذكر شيخنا الأعظم في طهارته أنه غير بعيد.
[٢] مورده الرؤية في تمام العشرة. أما إذا رأت بعض العشرة فسيأتي بيان صوره في المسألة الآتية.
[٣] على المشهور كما في الرياض ، سواء رأته متصلا بالولادة أم منفصلا عنها ، لإطلاق ما دل على رجوع النفساء إلى عادتها وجعل الباقي استحاضة. واحتمال انصرافه عن صورة الانفصال بعيد ، كما في طهارة شيخنا الأعظم.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب النفاس حديث : ٤
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب النفاس حديث : ١٩