المختصة [١] وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهمالسلام [٢] على الأحوط.
الثاني : دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وإن كان بنحو المرور [٣].
______________________________________________________
[١] لأن الظاهر من اسمه ـ تعالى ـ الاسم المختص بالذات المقدسة لا مطلق ما يستعمل فيها.
[٢] كما عن المشهور والمحكي عن كثير من كتب القدماء والمتأخرين وعن شرح الجعفرية نسبته إلى الأصحاب ، بل عن الغنية : الإجماع عليه وليس عليه دليل غير الإجماع المدعى ، وما دل على وجوب تعظيم شعائر الله ، وكلاهما غير ظاهر.
[٣] إجماعاً ، كما عن الغنية ، والمعتبر ، والمدارك ، وظاهر التذكرة ، وعن الحدائق نفي الخلاف فيه ، ويدل عليه النصوص الكثيرة كمصحح جميل عن الصادق (ع) : « عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال (ع) : لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول (ص) » (١) ونحوه خبره الآخر (٢) وخبر محمد بن حمران (٣) وصحيح أبي حمزة : « قال أبو جعفر (ع) : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام ومسجد الرسول الأعظم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمر في المسجد إلا متيمماً ولا بأس أن يمر في سائر المساجد. ولا يجلس في شيء من المساجد » (٤) ونحوه غيره. بل مقتضى حسن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الجنابة حديث : ٢
(٢) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الجنابة حديث : ٤
(٣) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الجنابة حديث : ٥
(٤) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الجنابة حديث : ٦