( مسألة ٣ ) : صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى [١] وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة ، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها. وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمتها بما بعدها إلى العشرة [٢] دون ما بعدها ، فلو كان عادتها سبعة ولم تر الى اليوم الثامن
______________________________________________________
بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك ، واستظهرت بمثل ثلثي أيامها .. الى أن قال (ع) : وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت ، جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها ، واستظهرت بثلثي ذلك ثمَّ صنعت كما تصنع المستحاضة » لكن في المعتبر : « إن الرواية ضعيفة السند شاذة ». مع أن ظاهرها الرجوع ، الى عادتها في النفاس. وقد حكى الاتفاق جماعة ـ منهم جامع المقاصد ـ على أن العادة في النفاس ليست مرجعاً للنفساء.
[١] كما في جامع المقاصد ، وعن المدارك ، قال شيخنا الأعظم (ره) : « ولعله لما تقرر عندهم في الحيض من أن الدم المتجاوز عن العادة إذا لم ينقطع على العشرة ليس بحيض فليس بنفاس. لكن كان الأولى التمسك بما دل على رجوع النفساء الى عادتها إذا تجاوز الدم العشرة لا التمسك بما ورد في الحيض ثمَّ إلحاق المقام به ، لأن النصوص في المقامين على نهج واحد ». وفيه : أن النصوص المذكورة مختصة بما إذا رأته في العادة وتجاوزها وعبر العشرة ، لا فيما إذا لم تره إلا بعد العادة فالبناء على نفاسيته ـ كما يقتضيه ظاهر كلمات الأكثر ـ أوفق بقاعدة الإمكان التي عليها المعول في هذه المسائل.
[٢] لإطلاق الأخبار الآمرة بالرجوع إلى عادتها أو أيامها ، لأن