كان عشرة فطهر وإن كان أقل تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء [١].
( مسألة ٦ ) : إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل [٢] ، فان فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم
______________________________________________________
[١] لما عرفت في النقاء المتخلل بين أيام الحيض أو النفاس الواحد.
[٢] بلا خلاف فيه ظاهر. وما قد يظهر من عبارة الشرائع والقواعد وغيرهما ـ حيث عبر فيها بأن عدد أيامها من الثاني وابتداؤه من الأول ، من أنه نفاس واحد ـ غير مراد ، لوضوح أن تعدد الولادة يوجب تعدد الأثر. وما عن المعتبر من التردد في نفاسية الأول ـ نظراً إلى بقاء الحمل ولا نفاس معه كما لا حيض معه ـ كما ترى ، لمنعه في الحيض. مع أن العمدة في المساواة بينه وبين النفاس هو الإجماع ، وهو غير ثابت في المقام بل الإجماع على عدمها. ولا ينافيه ما عن الانتصار من أنه لم يجد نصاً صريحاً في هذه المسألة ، ونحوه ما عن السرائر. إذ يمكن استفادة الإجماع من ظهور كلماتهم ، بل المقطوع به منها. فلاحظ. قال في المنتهى : « لو ولدت توأمين فما بعد الثاني نفاس قطعاً ، ولكنهم اختلفوا ، فذهب علماؤنا إلى أن أوله من الأول وآخره من الثاني ».
هذا ولا ينبغي التأمل أيضاً في وجوب إجراء أحكام النفاسين لا النفاس الواحد ، فالنقاء المتخلل بينهما طهر وإن لم يبلغ عشرة أيام. نعم حكى في المنتهى عن أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين أن النفاس كله من الأول. فإذا ولدت الثاني بعد أكثر النفاس من الأول لم يكن نفاساً ، وعن زفر أن ابتداء النفاس من الثاني. وضعفهما ظاهر.