( مسألة ٧ ) : إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة [١] وإن كان في أيام العادة [٢] إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم ، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية [٣] وإن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز [٤] بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر ، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيام العادة. لكن قد عرفت أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.
______________________________________________________
[١] لما سيشير اليه من اعتبار الفصل بأقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر.
[٢] يعني : العادة الوقتية. وأما العادة السابقة فهي عددية ، فلا منافاة.
[٣] لإطلاق ما دل على طريقية العادة ، الذي لا يفرق فيه بين المقام وغيره.
[٤] لما دل على الرجوع إليه عند استمرار الدم وفقد العادة ، كما تقدم في الحيض. واحتمال اختصاصه بما لو علم الحيض والاستحاضة واشتبه أحدهما بالآخر ـ فلا يشمل ما لو لم يعلم الحيض أصلا كما في المقام ـ مندفع بمنع ذلك. بل الظاهر أن مورده صورة اشتباه الاستحاضة بالحيض الامكاني ـ أعني : ما يكون حيضا بقاعدة الإمكان ـ لا الحيض الواقعي الحقيقي ، وهو حاصل في المقام. نعم مورد تلك النصوص غير النفساء في أول رؤية الدم. لكن هذه الخصوصية غير ملحوظة في نظر العرف ، ولا سيما بملاحظة قوله (ع) في المرسلة : « أنه (ص) سن في الحائض ثلاث سنن لم يدع لأحد مقالا فيه بالرأي » (١) كما تقدم ذلك في نظير المقام في مباحث
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب الحيض حديث : ١