أو هو قبل برده [١] أو بعد غسله [٢]. والمناط برد تمام جسده [٣] فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس. والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث
______________________________________________________
الحلبي (١) ومعاوية (٢) ، وقريب منهما غيرهما.
[١] وفي المنتهى : إنه مذهب علماء الأمصار ، وفي كشف اللثام : انه إجماع ، وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. ويدل عليه صحيح ابن مسلم المتقدم وغيره مما هو مستفيض.
[٢] إجماعا بقسميه كما في الجواهر ، وفي المنتهى : إنه مذهب علماء الأمصار ، لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس » (٣) ، وفي خبر ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله » (٤). نعم قد يوهم تعليل عدم وجوب الغسل على من أدخل الميت في قبره بأنه إنما يمس الثياب (٥) الوجوب ، بل هو ظاهر موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « وكل من مس ميتاً فعليه الغسل ، وان كان الميت قد غسل » (٦) لكن لا مجال للعمل به بعد ما عرفت ، فيحمل على الاستحباب ـ كما عن الشيخ (ره) ـ أو على بعض المحامل ولو كانت بعيدة.
[٣] لظهور البرد المضاف الى الميت في برد تمام بدنه ، فيرجع في برد بعض
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب غسل المس حديث : ٢
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب غسل المس حديث : ٤
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب غسل المس حديث : ١
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب غسل المس حديث : ٢
(٥) الوسائل باب : ١ من أبواب غسل المس حديث : ١ و ١٠ و ١٤ وباب : ٤ من أبواب غسل المس حديث : ٤
(٦) الوسائل باب : ٣ من أبواب غسل المس حديث : ٣