شيء لا يسقط الغسل بمسه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه [١]. ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر والكافور [٢] بل الأقوى كفاية التيمم [٣]
______________________________________________________
البدن إلى إطلاق نفي الغسل إذا لم يبرد ـ كما في خبر ابن جعفر (ع) (١) ـ أو استصحاب طهارة الماس ، أو أصالة البراءة من الوجوب. ثمَّ إنه لا مجال للتمسك بمثل صحيح ابن مسلم (٢) ، لأن البرد فيه وإن كان ظاهراً في برد تمامه ، لكن الحرارة المأخوذة شرطاً لنفي الغسل أيضاً ظاهرة في حرارة تمامه ، وكلاهما لا يشملان البعض.
[١] كما في المسالك وعن المدارك والذخيرة ، لصدق المس قبل الغسل إذ الظاهر من الغسل تمامه ، وفي القواعد والذكرى وعن التذكرة والتحرير والنهاية والدروس والبيان وغيرها : عدم الوجوب ، بناء منهم على تبعيض أثر الغسل بتبعيضه. ولكنه غير ظاهر ، بل هو خلاف إطلاق أدلة المقام. ومنه يظهر ضعف التردد في الوجوب كما في جامع المقاصد وكشف اللثام.
[٢] لأن الظاهر من غسل الميت الموجب لسقوط أثر المس مطلق الغسل الصحيح ولو كان ناقصاً. وانصرافه إلى التام بدوي لا يعول عليه في رفع اليد عن الإطلاق. ومنه يظهر ضعف ما في جامع المقاصد والمسالك من وجوب الغسل بمس من نقصت أغساله الثلاثة ولو في بعض الأوصاف كالخليط.
[٣] كما عن كشف الغطاء ، ولم أجده فيه في هذا المقام. وكأنه لأن دليل بدليته ظاهر في قيامه مقام الغسل مطلقاً حتى في رفع أثر المس. اللهم إلا أن يقال : إن كان المراد من ذلك الدليل هو النص الوارد في المجدور (٣)
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب غسل المس حديث : ١٨
(٢) تقدم في أول الفصل
(٣) الوسائل باب : ١٦ من أبواب غسل المس حديث : ٣