بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً [١] وإن كان الأقوى عدمه [٢].
( مسألة ١ ) : في الماس والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أولا [٣] كالعظم والظفر ،
______________________________________________________
كذا في الجواهر.
[١] لاحتمال كون المراد من الميت مطلق من قام به الموت في مقابل الحي لا خصوص الميت بعد الحياة ، وقد يشهد به ظهور الإجماع ، بل دعواه صريحاً على نجاسته.
[٢] لظهور النصوص في الميت بعد الحياة ، كما يشهد به اشتراط البرودة الظاهرة فيما بعد الحرارة ، كما هو المصرح به في جملة من النصوص (١). وما عن العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) : « إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت ، لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته » (٢) ، ونحوه خبر ابن سنان (٣) ولا ينافي ذلك البناء على نجاسته ، للإجماع ، أو دعوى الظهور في مطلق الميت مقابل الحي. فتأمل.
[٣] لإطلاق المس الصادق على الجميع ، كما تقدم في مس المحدث. وفي الروض : اعتبار المس مما تحله الحياة لما تحله الحياة. وفي جامع المقاصد : التردد في المس بالسن ، وجزم بالوجوب في المس بالظفر والعظم ، ثمَّ قال : « ولو مس الحي شيئاً من هذه من الميت ففي وجوب الغسل تردد ، والظاهر الوجوب في العظم والظفر بخلاف الشعر ، وفي السن تردد ». وفي
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب غسل المس
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب غسل المس حديث : ١١
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب غسل المس حديث : ١٢