وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر [١]. نعم المس بالشعر لا يوجبه وكذا مس الشعر [٢].
( مسألة ٢ ) : مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه [٣] ،
______________________________________________________
الذكرى تردد في السن إذا كان ممسوساً ، وفي الدروس جزم بالعدم. وكأن الوجه في الأول طهارة ما لا تحله الحياة من الميت ، فاذا لم يتأثر بالموت فأولى أن لا يتأثر بمس الميت. بل في رواية الفضل عن الرضا (ع) ، الواردة في نفي الغسل بمس غير الإنسان قال (ع) : « لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشاً وصوفاً وشعرا ووبراً ، وهذا كله ذكي لا يموت وإنما يماس منه الشيء الذي هو ذكي من الحي والميت » (١). وفيه : أن مجرد ذلك لا يوجب رفع اليد عن إطلاق الأدلة ، لإمكان كون الوجه في وجوب الغسل بالمس هو الحدث ، كما قد يشهد به وجوب غسلها في التغسيل. بل يمكن أن يكون هو الخبث ولو في غير الجزء الممسوس. والتعليل لما لم يمكن الأخذ بظاهره ـ لعدم وجوب الغسل بمس ميت غير الإنسان ولو مع مباشرة الجلد واللحم ـ لا بد أن يحمل على غير ظاهره ، فلا مجال للعمل به. فتأمل.
[١] للإطلاق.
[٢] لعدم صدق مس الميت ، ولا سيما بملاحظة تعليق الحكم على مس الجسد في روايتي عاصم والصفار (٢). نعم لا يبعد الصدق فيما لو كان المس بأصول الشعر عند جزه. فتأمل.
[٣] على المشهور شهرة عظيمة ، بل عن الخلاف : الإجماع عليه صريحا
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب غسل المس حديث : ٥
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب غسل المس حديث : ٣ و ٥