وأما مس العظم المجرد ففي إيجابه للغسل إشكال [١]
______________________________________________________
وعن ظاهر غير واحد : ظاهراً ، ويشهد له مرسل أيوب بن نوح عن أبي عبد الله (ع) : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » (١) المنجبر ضعفه بما سبق. وهو وإن كان في المبانة من الحي إلا أنه يمكن إثبات الحكم في المبانة من الميت ، إما بنفس الرواية بقرينة قوله (ع) : « فهي ميتة » الظاهر في كون الحكم الذي بعده من أحكام كونها ميتة ، الحاصل في المبانة من الميت ، أو بالأولوية ، أو بالاستصحاب التعليقي بناء على حجيته. وفي المعتبر قال : « والذي أراه التوقف في ذلك ، فإن الرواية مقطوعة ، والعمل بها قليل. ودعوى الشيخ (ره) في الخلاف الإجماع لم يثبت » ، وعن المدارك : متابعته. وفيه : ما لا يخفى ، فان ضعف الرواية تجبره الشهرة كما في جامع المقاصد وغيره. هذا لو كان موضوع كلامهما ما يسمى قطعة ، أما ما يسمى الميت ـ كالبدن المقطوع الرأس واليدين والرجلين ـ فلا ينبغي التأمل في ثبوت الحكم فيه ، لصدق مس الميت وجسده على مسه فيدخل حكمه في مفاد النصوص المتقدمة. بل يصعب جداً التفكيك بينه وبين ما لو قُد الحي أو الميت نصفين. فلاحظ.
[١] فعن الذكرى والدروس والموجز وفوائد الشرائع والمسالك : وجوب الغسل فيه ، لدوران الحكم مداره وجوداً وعدما. وعن التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام والتحرير وغيرها : عدمه ، للأصل. وخروجه عن موضوع المرسل. ودوران الحكم مداره في القطعة المبانة لا يوجب جريان
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل المس حديث : ١