والأحوط الغسل بمسه خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة [١] ، كما أن الأحوط في السن المنفصل من الميت أيضا الغسل [٢]. بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتد به [٣] نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به [٤].
( مسألة ٣ ) : إذا شك في تحقق المس وعدمه أو شك في أن الممسوس كان إنساناً أو غيره أو كان ميتاً أو حياً ، أو
______________________________________________________
الحكم فيه. نعم لو كان العظم بحيث يصدق على مسه مس الميت تعين وجوب الغسل بمسه ، كما سبق.
[١] ففي خبر إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن مس عظم الميت. قال (ع) : إذا جاز سنة فليس به بأس » (١) ، وبمضمونه أفتى في محكي الفقيه والمقنع. إلا أن ضعف الخبر سنداً وإعراض المشهور عنه مانع عن العمل به.
[٢] لأنه كان قبل الانفصال لو مس وجوب الغسل فهو على ما كان. ومنشأ توقف المصنف (ره) إما استشكاله في صحة الاستصحاب التعليقي ، وإما الدعوى الجواهر : أنه ينبغي القطع بعدم الوجوب في مثل السن والظفر ونحوهما ، سواء كانا من حي أم ميت ، للسيرة القطعية. انتهى. لكن دعوى السيرة في الميت غير ظاهرة ، فيبتني القول بالوجوب فيه على الاستصحاب التعليقي. ومن ذلك يظهر عدم وجوب الغسل بمس السن المنفصل من الحي ، لعدم مجيء الأصل فيه لو جاء في الميت.
[٣] يعنى : بنحو يصدق معه قطعة فيها عظم.
[٤] كما عن كشف الغطاء. لعدم صدق قطعة فيها عظم.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل المس حديث : ٢