______________________________________________________
أصالة عدم كونه شهيداً فيجب تغسيله ظاهراً ، كذلك يجب غسل المس بمسه للأصل المذكور بعينه. وسيأتي من المصنف (ره) القول بعدم وجوب تغسيله في الفرض كما التزم في المقام بعدم وجوب الغسل بمسه ، وكأنه لعدم جريان أصالة عدم كونه شهيداً ، لأنه من قبيل الأصل الجاري في العدم الأزلي ، لأن مرجعها إلى أصالة عدم استناد موته إلى السبب الخاص. لكن التحقيق جريان الأصل في العدم الأزلي كما عرفت في مبحث المياه.
ونظير المقام ما لو شك في التذكية ، فإنه لا مجال للرجوع إلى أصالة طهارة اللحم الثابتة حال الحياة ، لأنه لما ثبت عموم نجاسة كل لحم إلا المذكى كانت أصالة عدم التذكية موجبة لنجاسة اللحم وارتفاع طهارته. وأصالة عدم التذكية وإن لم تكن من الأصل الجاري في العدم الأزلي بالنسبة إلى الذبح والنحر ، لعدم اعتبار استناد الموت فيهما إلى التذكية ، لكن في الصيد هي من الأصل الجاري في العدم الأزلي ، لاعتبار استناد الموت فيه إلى التذكية ، فتأمل جيداً.
ثمَّ إن المصنف (ره) لم يتعرض لعدم وجوب غسل المس في مس الشهيد ، ويظهر من عبارته المفروغية عنه. وفي مفتاح الكرامة حكى سقوط الغسل بمسه عن كتب الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني واستدل له في جامع المقاصد بأن بعض الأخبار مختص بمن من شأنه أن يغسل فلا يشمل الشهيد والاخبار المطلقة محمولة على المقيد. وهو كما ترى ، لعدم لزوم حمل المطلق على المقيد في مثل المقام. والعمدة ظهور نصوص الغسل بالمس في وجود أثر في الممسوس من الحدث والخبث ، كما يشير الى ذلك رواية الفضل عن الرضا (ع) : « إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت ، لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته » (١)
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب غسل المس حديث : ١١