( مسألة ١٢ ) : مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل [١].
( مسألة ١٣ ) : إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل ، وكذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلا. نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أو يكون مشتملا على العظم.
( مسألة ١٤ ) : مس الميت ينقض الوضوء [٢] فيجب الوضوء مع غسله.
( مسألة ١٥ ) : كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة [٣] إلا أنه يفتقر إلى الوضوء أيضاً.
( مسألة ١٦ ) : يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر [٤] ، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة.
______________________________________________________
[١] لعدم كون مسها مساً للميت ولا للقطعة المبانة. وكذا في الفرض اللاحق.
[٢] لا دليل عليه إلا ما دل على أن كل غسل معه وضوء. وقد تقدم الكلام فيه في الحيض.
[٣] لقاعدة الإلحاق المتكررة إليها الإشارة في هذا الشرح. مضافا إلى مصحح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « من غسل ميتاً أو كفنه اغتسل غسل الجنابة » (١). فتأمل جيداً.
[٤] كما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل قيل : إنه اتفاق من القائلين
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب غسل المس حديث : ١