( مسألة ١٨ ) : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته [١]. نعم لو مس في أثنائه ميتاً وجب استئنافه [٢].
( مسألة ١٩ ) : تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل ولو كان الميت متعدداً كسائر الأحداث [٣].
( مسألة ٢٠ ) : لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا [٤]. نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى [٥] وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة ، خصوصاً في ميت الإنسان. ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله [٦]. وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل والغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد
______________________________________________________
إلى الأشهر ـ من وجوب الغسل مطلقاً لما يجب له الوضوء ولدخول المساجد وقراءة العزائم.
[١] كما تقدم في الجنابة.
[٢] لما أشرنا إليه في مبحث الجنابة من أن كل مرفوع ناقض لرافعه لو وقع في أثنائه.
[٣] لعدم تكرر الحدث.
[٤] لإطلاق النصوص والفتاوى.
[٥] كما سبق في مبحث النجاسات.
[٦] كما سبق في النجاسات.