الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها [١] ، بل مطلق الوضع فيها [٢] وإن كان من الخارج أو في حال العبور.
______________________________________________________
معنى المسجدية فيها وزيادة. وللتعظيم. وللأخبار الدالة على المنع من دخول الجنب بيوت الأنبياء والأئمة (ع) أحياء ، بضميمة ما دل على أن حرمتهم أمواتاً كحرمتهم أحياء ، بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. وقد عقد لها في الوسائل بابا (١) ، ورواها عن بصائر الدرجات للصفار ، وقرب الاسناد للحميري ، والإرشاد للمفيد ، وكشف الغمة لعلي بن عيسى الإربلي والخرائج والجرائح للراوندي ، وكتاب الرجال للكشي. ومقتضاها المنع من أصل الدخول فيكون حكمها حكم المسجدين. لكن في دلالة جملة منها على المنع تأمل أو منع ، ولا سيما بملاحظة عدم مبادرة أبي بصير الداخل وهو جنب إلى الخروج ، مع صراحة بعضها في تعمده إلى الدخول ليطمئن قلبه ، ومن البعيد جداً تعمده إلى ذلك. وأيضاً من البعيد أن لا يدخل في بيوتهم (ع) من يعولون به من أزواجهم وأولادهم وجواريهم وخدامهم إذا كانوا جنبا. فتأمل. وكأنه لأجل ذلك ـ مع عدم ثبوت معنى المسجدية فيها ، وعدم الدليل على وجوب التعظيم بمثل ذلك ـ توقف في الحكم جماعة وإن كان هو الأحوط.
[١] كما تقدم وجهه.
[٢] قد عرفت الاشكال فيه ، وأن ما دل على حرمة الوضع لا يدل على حكم تأسيسي ، فلا يضر إذا كان من الخارج أو في حال العبور. والمصنف (ره) فرق بين الأخذ والوضع ، فجعل تحليل الأخذ بلحاظ الدخول لا من حيث هو وتحريم الوضع من حيث هو ، وهذا التفكيك غير ظاهر.
__________________
(١) وهو باب : ١٦ من أبواب الجنابة