١٦٨ |
ان تردد الدم بين الحيض والاستحاضة رجع الى الصفات والعادة ، على كلام في مفادادلة الصفات |
|
|
حمل قولهم : اقل الحيض ثلاثة على ارادة بيان حدث الحيض لادم الحيض |
١٧٤ |
ان اشتهه الدم بدم البكارة وجب اختياره بادخال قطنة فان تطوقت فهو من البكارة وان انغمست فهو حيض |
|
١٩٩ |
( الثاني ) : في انه لا يعتبر التوالي في اكثر الحيض |
١٨١ |
ان اشتبه الدم بدم القرحة وجب اختباره فان كان من الجالب الايسر فهو حيض والا فهو من القرحة ، او بالعكس ، على الخلاف بين روايتي التهذيب والكافي مع تحقيق الكلام في تعارضهما وكيفية الجمع بينهما وما هو الحجة منهما |
|
٢٠٢ |
الكلام في ان النقاء المتخلل بين الدمين الحاصلين في العشرة طهر او حيض |
١٨٥ |
اذا اشتبه الد بدم غير الاستحاضة والبكارة والقرحة حكم عليه بعدم الحيضية على كلام |
|
٢٠٨ |
كيفية تحقق العادة العددية ، او الوقتية ، او العددية والوقتية |
١٨٦ |
اقل الحيض ثلاثة ايام واكثره عشرة |
|
٢١٢ |
في انقلاب العادة ، او بطلانها |
١٨٩ |
أقل الطهر عشرة ايام |
|
٢١٣ |
الكلام في العادة المركبة |
١٩٠ |
يكفي في ثلاثة الحيض التلفيق |
|
٢١٥ |
الكلام في العادة المركبة الكلام في حصول العادة بالتمييز |
١٩١ |
الكلام في اعتبار التوالي في ايام الثاثة الاول للحيض |
|
٢١٧ |
اذا رات حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء المتخلل بين الدمين فهل العادة ايام الدم ، او هي مع النقاء ، او ايام الدم الاول فقط؟ |
١٩٦ |
الكلام في مرسلة يونس القصيرة |
|
٢١٩ |
لابد في تحقق العادة من تساوي الحيضين في الزمان في الجملة |
١٩٨ |
تنبيهان ( الاول ) : في تحقيق ما ذكره المحقق الخراساني ( قده ) من |
|
٢١٩ |
ضاحبة العادة الوقتية تتحيض بمجرد روبة الدم في العادة او مع تقدمه على كلام في مقدار التقدم |
|
|
|
٢٢٢ |
حكم غير ذات العادة لو رات الدم ولم تعلم باستمراره ثلاثة ايام ، او علمت باستمراره |