٢٣٠ |
الكلام في قاعدة الامكان مفهوما ودليلا ، وموردا |
|
|
دمها قبل العشرة |
٢٤٢ |
ذات العادة الوقتية والعددبة اذا رات الدم بقدر عددها في غيروقتها تتحيض اذا لم تره في وقتها |
|
٢٦٢ |
الكلام في وجوب الاستظهار على الحائض يوما أو يومين او اكثر اذا انقضت عادتها واحتمك انقطاع الم في العشرة |
٢٤٢ |
الدم المرئي في العادة وغيرها حيض باجمعه ان لم يتجاوز العشة وال اختص الحيض بما في العادة |
|
٢٧١ |
اذا انقضت العادة وعلمت تجاوز الدم العشرة تبني على الاستحاضة بلا حاجة الى الاستظهار |
٢٤٤ |
الدمان اللذان يفصل بينهما النقاء حيض اذا لم يتجاوز المجموع عشرة والا كان الحيض احدهما فقط على تفصيل |
|
٢٧١ |
اذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وان احتمك العود في العشرة ولا مجال للاستظهار |
٢٥٤ |
اذا تعارض الوقت والعدد في العادة قدم الوقت |
|
٢٧٢ |
اذا تركت الاستبراء وصلت فهل تصح منها الصلاة لو كانت طاهرة واقعا؟ |
٢٥٤ |
ما يتجاوز العادة حيض اذا لم يتجاوز العشرة |
|
٢٧٢ |
حكم من تعذر عليها الاستبراء |
٢٥٥ |
اذا تعودت الحيض في كل شهر مرة ثم رانه في شهر مرتين جامعا للصفات مع فصل اقل الطهر تحيضت فيهما معا ، وان كان احدهما او كلاهما فاقدا للصفات ففيه تفصيل وكلام |
|
|
[ فصل في حكم تجاوز الدم العشرة ] |
٢٥٦ |
الكلام في وجوب الفحص والاستبراء على الحائض لو انقطع |
|
٢٧٣ |
لا فرق في حكم التجاوز عن العشرة بين الشهر والاقل والاكثر |
|
|
|
٢٧٤ |
ذات العادة الوقتية تجعل عادتها حيضاً وان كان فاقدا للصفات ، مع الكلام فيمالو كانت العادة ثابتة بالتمييز |
|
|
|
٢٧٧ |
من لم يكن لها عادة ترجع الى التمييز |
|
|
|
٢٨١ |
حكم ما لو تجاوز الواجد لصفات |