( مسألة ١ ) : من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب عليه التيمم للخروج [١] إلا أن يكون زمان الخروج أقصر
______________________________________________________
الذين قيل إنهم لا يروون إلا عن ثقة. نعم كما يمكن الجمع بينها وبين الروايتين السابقتين : بحمل السجدة فيهما على السورة ، يمكن أيضا بحمل المنع فيها على المنع عن مجموع السورة ، ويكون المنع بلحاظ آية السجدة منها. والثاني إن لم يكن أظهر فلا أقل من مساواته للأول. وحينئذ فالترجيح مع الأولتين ، لأنهما أصح سنداً وأكثر عدداً مع مطابقتهما للأصل.
[١] بلا خلاف فيه في الجملة يعرف إلا من الوسيلة فجعله مستحباً وعن المنتهى : أنه مذهب علمائنا. ويدل عليه صحيح أبي حمزة المتقدم (١) : « قال أبو جعفر (ع) : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (ص) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمر في المسجد إلا متيمما ، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ولا يجلس في شيء من المساجد ».
هذا ومقتضى الجمود على ما تحت عبارة النص اختصاص الحكم بالمحتلم كما هو ظاهر المحكي عن جماعة : منهم : الشيخ في المبسوط ، وبنو زهرة ، وإدريس ، وسعيد وغيرهم ، فلا يتعدى إلى من حدثت له الجنابة في المسجد وإن كانت عمداً كما هو ظاهر الشرائع والقواعد وغيرهما فضلا عن مطلق الجنب وإن كانت جنابته خارج المسجد فدخل كما عن الألفية ، وشرحها والدروس ، والمسالك ، وغيرها. وعدم الفرق بين التمكن من الغسل وعدمه ، كما عن المحقق الثاني في حاشيته وعن المدارك ، والدلائل ، فلا يختص بصورة عدم التمكن من الغسل المساوي زمانه لزمان التيمم أو
__________________
(١) في الأمر الثاني مما يحرم على الجنب