من المكث للتيمم [١] فيخرج من غير تيمم أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقل من زمان التيمم فيغتسل حينئذ ، وكذا حال الحائض [٢] والنفساء.
______________________________________________________
الاجتياز ، وأنه عند الابتلاء بذلك لا بد من التيمم ليكون الجنب بحكم الطاهر ، فيكون تيممه بدلا عن الغسل ، لا أنه شيء في قباله وجب في حال القرار فيهما مقدمة للاجتياز. وحينئذ يطرد الحكم المذكور في الكون في غير المسجدين مما لا يكون اجتيازاً والله سبحانه أعلم.
[١] ولو كان مساوياً تخير ، كما عرفت.
[٢] كما عن المنتهى ، والتحرير ، والدروس ، والذكرى ، والبيان ، والألفية ، وغيرها ، لما في ذيل الصحيح المتقدم (١) المروي مرسلا في الكافي : « وكذلك الحائض إذ أصابها الحيض تفعل كذلك » (٢) لكن إرساله يمنع من الاعتماد عليه ، ولا سيما مع عدم حكاية التعرض له من أحد إلى زمان العلامة عدا أبي علي ، والمعتبر ، فاستحباه. ولا بأس به تسامحاً في أدلة السنن. وعمل العلامة وغيره به لا يوجب انجباره لكون الوجه فيه أنه مناسب للمذهب ، كما عن المنتهى ، التصريح بذلك. والمناسبة غير ظاهرة لعدم ارتفاع حدث الحائض بالتيمم قطعاً. وخفته وإن كانت محتملة إلا أن ثبوتها ووجوبها محتاج إلى الدليل. وأما النفساء فالحكم فيها أشكل ، لعدم التعرض لها في المرسل ، لكن لو ثبت الحكم في الحائض أمكن التعدي إليها بناء على مساواتهما في الاحكام كما سيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى. هذا في حال الحيض والنفاس ، أما لو انقطع دمهما فالحاقهما بالجنب في
__________________
(١) وهو صحيح أبي حمزة المتقدم في الأمر الثاني مما يحرم على الجنب. ورواه في الوسائل مع ذيله في باب : ١٥ من أبواب الجنابة حديث : ٣
(٢) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الجنابة حديث : ٣