( مسألة ٢ ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب [١] وان لم يصل فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته. نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها [٢] ، لأنها تابعة لآثارها وبنائها.
( مسألة ٣ ) : إذا عين الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد [٣].
( مسألة ٤ ) : كل ما شك في كونه جزءاً من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم [٤] وإن كان الأحوط الاجراء إلا إذا علم خروجه منه.
( مسألة ٥ ) : الجنب إذا قرأ دعاء ( كميل ) الأولى والأحوط أن لا يقرأ منها ( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ )
______________________________________________________
محله ـ بناء على المختار في حكمه ـ لموافقته للقاعدة ، أما بناء على غيره فالإلحاق أيضا مشكل.
[١] لإطلاق الأدلة. نعم لو كان الخراب موجباً للخروج عن المسجدية ـ كما عن بعض العامة ـ كان الفرق في محله ، لكنه ضعيف لمخالفته للاستصحاب. وقد تقدم في أحكام النجاسات بعض الكلام في ذلك. فراجع.
[٢] لكنه ضعيف كما أشرنا إليه في أحكام النجاسات فراجع.
[٣] لظهور الأدلة في غيره.
[٤] لأصالة البراءة الجارية في الشبهة الموضوعية. نعم لو كانت أمارة على الجزئية عمل عليها.