( الرابع ) : النوم إلا أن يتوضأ [١] أو يتيمم ـ إن لم يكن له الماء
______________________________________________________
المصحف لقوله تعالى ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) (١) ولرواية إبراهيم ابن عبد الحميد المتقدمة (٢) ، لكن عرفت الإشكال في دلالة الآية. مضافاً الى ظهورها في رجوع الضمير الى القرآن لا المصحف. وأما الرواية فمع ضعفها في نفسها ، ووهنها بالاعراض قاصرة الدلالة كما سبق. نعم في صحيح ابن مسلم : « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب » (٣) ، إلا أن إعراض المشهور عنه يمنع عن الاعتماد عليه ، فليحمل على كونه أدبياً.
[١] إجماعاً صريحا وظاهراً عن جماعة ، للنصوص الدالة عليه كموثق سماعة : « عن الرجل يجنب ثمَّ يريد النوم؟ قال (ع) : إن أحب أن يتوضأ فليفعل ، والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك ، فان هو نام ولم يغتسل فليس عليه شيء » (٤) وبمضمونه غيره. فما عن المهذب من التحريم ضعيف ، إلا أن يكون المراد منه الكراهة. نعم قد يعطي الموثق المذكور ـ كصحيح البصري : « عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال (ع) : إن الله يتوفى الأنفس في منامها ، ولا يدري ما يطرقه من البلية ، إذا فرغ فليغتسل » (٥) ـ خفة الكراهة بالوضوء كما عن كشف اللثام ، والرياض. نعم ظاهر الأصحاب ـ كصحيح الحلبي : « عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال (ع) : يكره ذلك حتى يتوضأ » (٦) ـ
__________________
(١) الواقعة : ٧٩
(٢) تقدم الاستدلال بها في أول هذا الفصل
(٣) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الجنابة حديث : ٧
(٤) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الجنابة حديث : ٦
(٥) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الجنابة حديث : ٤
(٦) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الجنابة حديث : ١