بدلاً عن الغسل [١]. ( الخامس ) : الخضاب [٢] رجلاً كان أو المرأة وكذا يكره للمختضب [٣] قبل أن يأخذ اللون [٤]
______________________________________________________
ارتفاعها بالوضوء. اللهم إلا أن يحمل على الأول جمعا.
[١] ففي خبر أبي بصير : « لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلا على طهور ، فان لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد » (١) وحيث أن الظاهر من الطهور الغسل ، فالتيمم فيه بدل عنه. نعم لو لم يجد الماء للوضوء ، أمكن القول بجواز التيمم بدلا عنه ، لعموم بدليته عنه.
[٢] كما هو المشهور ، ففي خبر عامر بن جذاعة : « لا تختضب الحائض ولا الجنب ، ولا تجنب وعليها خضاب ، ولا يجنب هو وعليه خضاب ، ولا يختضب وهو جنب » (٢) ، وبمضمونه غيره المحمول على الكراهة جمعاً بينه وبين ما دل على نفي البأس ، كخبر أبي جميلة : « لا بأس بأن يختضب الجنب ويجنب المختضب » (٣) ونحوه غيره. فما عن المهذب من التحريم ضعيف ، أو محمول على الكراهة ، كتعليل الكراهة في محكي المقنعة : من أنه يمنع من وصول الماء إلى ظاهر الجوارح التي عليها الخضاب ، فإنه ـ مضافاً الى مخالفة النصوص ـ ممنوع ، ولو تمَّ اقتضى المنع وإجراء حكم الجبيرة حينئذ.
[٣] كما عن غير واحد ، ودلت عليه النصوص.
[٤] ففي خبر أبي سعيد : « قلت : فيجنب وهو مختضب؟ قال عليهالسلام : لا. ثمَّ مكث قليلا ثمَّ قال : يا أبا سعيد ألا أدلك على شيء تفعله؟ قلت : بلى. قال (ع) : إذا اختضبت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الجنابة حديث : ٣
(٢) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الجنابة حديث : ٩
(٣) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الجنابة حديث : ١