إجناب نفسه. ( السادس ) : التدهين [١]. ( السابع ) : الجماع إذا كانت جنابته بالاحتلام [٢]. ( الثامن ) : حمل المصحف [٣] ( التاسع ) : تعليق المصحف.
فصل
غسل الجنابة مستحب نفسي [٤] وواجب غيري للغايات الواجبة ،
______________________________________________________
وبلغ فحينئذ فجامع » (١) وبمضمونه مرسل الكليني (٢) ، ولعل مقتضى الحديث الأول خفة الكراهة بذلك. فتأمل.
[١] لخبر حريز : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الجنب يدهن ثمَّ يغتسل؟ قال (ع) : لا » (٣). فتأمل.
[٢] للمروي عن مجالس الصدوق وخصاله : « وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم ، حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فان فعل وخرج الولد مجنوناً فلا يلومن إلا نفسه » (٤).
[٣] وليس له مستند ظاهر إلا فتوى جماعة ، كما عن المعتبر. نعم قد يستفاد من النهي عن تعليقه في خبر إبراهيم (٥) الذي هو مستند كراهة تعليقه.
فصل
[٤] لا إشكال ظاهر في رجحان الغسل للكون على الطهارة ، لعموم
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الجنابة حديث : ٤
(٢) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الجنابة حديث : ٢
(٣) الوسائل باب : ٢١ من أبواب الجنابة حديث : ١
(٤) الوسائل باب : ٧٠ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣
(٥) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الوضوء حديث : ٣