مستمسك العروة الوثقى [ ج ٣ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في مستمسك العروة الوثقى

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

إجناب نفسه. ( السادس ) : التدهين [١]. ( السابع ) : الجماع إذا كانت جنابته بالاحتلام [٢]. ( الثامن ) : حمل المصحف [٣] ( التاسع ) : تعليق المصحف.

فصل

غسل الجنابة مستحب نفسي [٤] وواجب غيري للغايات الواجبة ،

______________________________________________________

وبلغ فحينئذ فجامع » (١) وبمضمونه مرسل الكليني‌ (٢) ، ولعل مقتضى الحديث الأول‌ خفة الكراهة بذلك. فتأمل.

[١] لخبر حريز : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الجنب يدهن ثمَّ يغتسل؟ قال (ع) : لا » (٣). فتأمل.

[٢] للمروي‌ عن مجالس الصدوق وخصاله : « وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم ، حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فان فعل وخرج الولد مجنوناً فلا يلومن إلا نفسه » (٤).

[٣] وليس له مستند ظاهر إلا فتوى جماعة ، كما عن المعتبر. نعم قد يستفاد من النهي عن تعليقه في خبر إبراهيم‌ (٥) الذي هو مستند كراهة تعليقه.

فصل

[٤] لا إشكال ظاهر في رجحان الغسل للكون على الطهارة ، لعموم‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الجنابة حديث : ٤‌

(٢) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الجنابة حديث : ٢‌

(٣) الوسائل باب : ٢١ من أبواب الجنابة حديث : ١‌

(٤) الوسائل باب : ٧٠ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣‌

(٥) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الوضوء حديث : ٣‌