مع الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك ، لأن المفروض تقييد كل بالآخر [١]. وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الاعمال [٢].
فصل في غسل الجنابة
وهي تحصل بأمرين :
الأول : خروج المني [٣] ولو في حال النوم [٤] أو الاضطرار [٥] وإن كان بمقدار رأس إبرة [٦] ، سواء كان
______________________________________________________
لمخالفة نذر غسل الزيارة المنجز. نعم يتم ذلك لو كان المنذور الغسل المشروع للزيارة ، بناء على المشهور من وجوب مطلق المقدمة ، أو الغسل المنوي به الزيارة إذا كان قد نوى به الزيارة ، على ما ذكرنا في شرح ذيل الوجه الثالث.
[١] فترك أحدهما يوجب مخالفة نذره ونذر المقيد به.
[٢] فإنه يجري فيه الوجوه المذكورة على النحو المزبور.
فصل في غسل الجنابة
[٣] إجماعا ، كما عن الخلاف ، والغنية ، والمعتبر ، والتذكرة ، والذكرى ، وغيرها ، بل عن بعضها إجماع المسلمين والنصوص به متواترة (١).
[٤] إجماعا ، حكاه جماعة ، والنصوص به مستفيضة أو متواترة (٢).
[٥] بلا إشكال ظاهر ، ويقتضيه إطلاق النصوص.
[٦] بلا إشكال ظاهر ، للإطلاق. وقد يظهر العدم من صحيح معاوية
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ و ٧ من أبواب الجنابة
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة