ضعيف. ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب [١] بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل ، بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع [٢] وتحقق منه قصد القربة ، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلا [٣] ، وكذا العكس ومع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة للاستحباب النفسي ، أو بقصد إحدى غاياته المندوبة ، أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي. والواجب فيه بعد النية [٤]
______________________________________________________
المراد من الاستدلال بها تضيق الواجب عند خوف الموت. لكنه يشكل أيضاً بأن التضيق المذكور كما يكون للواجب يكون للمندوب فلا يدل على أحدهما.
هذا مضافاً إلى صحيح الكاهلي أو حسنه : « عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل فتغتسل أم لا؟ قال (ع) : قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل » (١) فان ظاهره أن غسل الجنابة إنما يكون للصلاة فلا يجب إذا لم تجب. هذا وقد أتعب نفسه الزكية شيخنا في الجواهر في تزييف أدلة القول بالوجوب النفسي ، فراجعه.
[١] كما تقدم في شرائط الوضوء.
[٢] قد تقدم في شرائط الوضوء أن مجرد التشريع في مقام الامتثال لا يقدح في التقرب ما لم يرجع إلى التشريع في ذات الأمر الباعث له على الفعل ، الموجب لفوات قصد القربة.
[٣] ما ذكره واضح ، ولا سيما بملاحظة ما تقدم في شرائط الوضوء.
[٤] يعني : المعتبرة في العبادات ، لأنه عبادة إجماعاً ، فلا بد من
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الجنابة حديث : ١