غسل ظاهر تمام البدن [١]
______________________________________________________
وقوعه على وجه قربي. وقد تقدم في ذلك المقام بيان ما له دخل في ذلك فراجع.
[١] إجماعاً صريحاً ، كما في الخلاف ، والتذكرة ، والذكرى ، والمدارك وظاهراً ، كما عن غيرها. ويدل عليه ما ورد في تحريك السوار ، والدملج أو نزعهما ليدخل الماء تحتهما (١) وما ورد في وجوب إعادة الماء على ما تركه من بعض ذراعه أو جسده واللمعة في ظهره (٢) ، وأن من ترك شعرة من الجنابة متعمداً فهو في النار (٣) ، بناء على أن المراد مقدار شعرة من بدنه. وما في صحيح زرارة : « ثمَّ تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدميك » (٤) وما في صحيح البزنطي : « ثمَّ أفض على رأسك وسائر جسدك » (٥) الى غير ذلك مما هو ظاهر أو صريح في وجوب الاستيعاب.
نعم عن المحقق الخونساري : أنه لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن إما مطلقا أو مع النسيان ، لصحيح إبراهيم بن أبي محمود : « قلت للرضا (ع) : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشيء اللكد والظرب (٦) وما أشبهه فيغتسل ، فاذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره؟ قال (ع) : لا بأس به » (٧). لو لم يكن إجماع على خلافه.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤١ من أبواب الوضوء
(٢) الوسائل باب : ٤١ من أبواب الجنابة
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب الجنابة حديث : ٥
(٤) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٥
(٥) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ١٦
(٦) ظرب به كفرح لصق به ـ قاموس ـ
(٧) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الجنابة حديث : ١