دون البواطن منه [١] ، فلا يجب غسل باطن العين ، والأنف والاذن ، والفم ، ونحوها ، ولا يجب غسل الشعر [٢]
______________________________________________________
لكن الأولى أن لا يجتزئ عليه. انتهى.
لكن الصحيح المذكور غير صريح في الحائل فيمكن حمله على صورة الشك ، كحسن الحسين بن أبي العلاء المتقدم في الشك في الوضوء بعد الفراغ (١). وأضعف دلالة من الصحيح خبر السكوني : « كن نساء النبي (ص) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن » (٢) لقرب حمله على اللون الذي لا يذهب بالدلك. ومثل ذلك يقال في موثق عمار (٣) أيضا الذي هو نحوه.
[١] بلا خلاف ، كما في الحدائق ، وحكاه عن المنتهى أيضاً. ويشهد به ما تضمن الاجتزاء بالارتماس (٤) ، وفي مرسل الواسطي : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الجنب يتمضمض ويستنشق؟ قال (ع) : لا إنما يجنب الظاهر » (٥) وفي رواية العلل زيادة : « ولا يجنب الباطن والفم من الباطن » (٦) وفي مرسل العلل : « لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن » وقد تقدم في الوضوء ما له نفع في المقام.
[٢] بلا خلاف ، كما عن المنتهى وكشف اللثام ، وعن المعتبر والذكرى نسبته إلى الأصحاب. ويشهد له ما في روايتي غياث ومحمد الحلبي : « لا تنقض
__________________
(١) الوسائل باب : ٤١ من أبواب الوضوء حديث : ٢
(٢) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الجنابة حديث : ٢
(٣) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الجنابة حديث : ٣
(٤) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٥ و ١٢ و ١٣ و ١٥
(٥) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الجنابة حديث : ٦
(٦) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الجنابة حديث : ٧