بالوطء أو بغيره [١] مع الشهوة أو بدونها [٢] جامعا للصفات أو فاقداً لها [٣] مع العلم بكونه منيا. وفي حكمه الرطوبة
______________________________________________________
ابن عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا. قال (ع) : ليس بشيء ، إلا أن يكون مريضاً فإنه يضعف فعليه الغسل » (١) فتأمل. ويتعين حمله على المشتبه. فلاحظ.
[١] بلا خلاف ، وفي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « عن المفخّذ عليه غسل؟ قال (ع) : نعم إذا أنزل » (٢).
[٢] إجماعا ، حكاه جماعة ، بل عن المعتبر والذكرى : إجماع المسلمين. نعم عن مالك وأبي حنيفة وأحمد : اعتبار الشهوة ، ويظهر ذلك من بعض النصوص ، ففي صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني ، فما عليه؟ قال (ع) : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس » (٣). لكن يجب حمله على التقية ، وعن الشيخ حمله على صورة الاشتباه. ولا ينافيه فرض المني في السؤال ، لإمكان الاعتماد على الظن في ذلك ، كما عن المنتقى ، ولا سيما وكون المذكور في الوسائل عن كتاب علي بن جعفر (ع) ذكر « الشيء » بدل « المني » (٤) ، وكذا عن قرب الاسناد (٥) ، ويناسبه التعبير بلفظ « الشيء » في الجواب فلا إشكال.
[٣] المراد من الصفات : الشهوة والدفق والفتور. وظاهر بعض
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب الجنابة حديث : ٢
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ١
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب الجنابة حديث : ١
(٤) الوسائل باب : ٨ من أبواب الجنابة ملحق حديث : ١
(٥) ص ٨٥