وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد [١]. ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء [٢] ، فان كان في الأيسر كفاه ذلك ، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب [٣].
______________________________________________________
إبراهيم اليماني عن أبي عبد الله (ع) : « ان علياً (ع) لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة » (١) ونحوها ما عن المدارك عن عرض المجالس للصدوق عن الصادق (ع) (٢) ، ولرواية حريز (٣) فإنها بعد الحكم فيها بجواز غسل اللاحق وإن جف السابق : « قلت : وان كان بعض يوم؟ قال (ع) : نعم ».
[١] للإطلاق.
[٢] كما تقتضيه الأدلة الأولية. مضافاً الى مصحح زرارة : « قلت له : رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة؟ فقال (ع) : إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة .. » (٤).
[٣] وظاهر الأصحاب التسالم عليه ، كما تقتضيه أدلة الترتيب. ولا ينافيها ترك الاستفصال في مصحح زرارة السابق ، لأن السؤال كان فيه من حيث وجوب الإعادة على المتروك وعدمه ، لا من هذه الحيثية ، فلا مجال لرفع اليد به عن أدلة الترتيب على تقدير تماميتها.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الجنابة حديث : ٣
(٢) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الجنابة حديث : ٤
(٣) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الجنابة حديث : ٢
(٤) الوسائل باب : ٤١ من أبواب الجنابة حديث : ٢