ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات [١] مع مراعاة الترتيب.
الثانية : الارتماس [٢] وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية [٣] ،
______________________________________________________
[١] عملا بالعلم الإجمالي.
[٢] إجماعا ، كما عن جماعة كثيرة ، للنصوص ، كما في صحيح زرارة عن الصادق (ع) : « ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده » (١) وفي رواية الحلبي : « إذا اغتمس الرجل في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله » (٢) ونحوهما غيرهما وعدم ذكر الارتماس في الغنية لا يدل على الخلاف فيه. مع أنه لا يهم بعد ما عرفت.
[٣] كما هو المشهور ، وفي الحدائق نسبته الى كلام الأصحاب ، وكأن الوجه فيه وصف الارتماس في النصوص بالوحدة ، وبقرينة ذكر الارتماس في قبال الترتيب تحمل الوحدة على الارتماسة غير المجزأة على أعضاء الغسل على النحو المتعارف ، فيكون المراد من الواحدة غير المجزأة ، وإذ أن الوحدة الحقيقية غير معقولة ، فلا بد أن تحمل على العرفية بحيث يكون الارتماس غير مجز في نظر العرف. وفي الحدائق اختار جواز التأني بنحو ينافي الدفعة العرفية ، واحتمله في محكي كشف اللثام ، وعن كشف الغطاء الميل إليه ، وعلله في الأول بأن التأمل في الأخبار يقضي بان المراد بالارتماسة الواحدة ما يقابل الارتماسات المتعددة ، لأجل رمس كل عضو على حدة
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٥
(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ١٥