ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة [١]
______________________________________________________
فإنه هو الظاهر المتبادر من الحديث » ، وفيه منع الظهور المذكور ، والتبادر بدائي لا يعول عليه في رفع اليد عن الإطلاق. مع أنه لو سلم ظهور الدليل في خصوص الحدوث فلا وجه لاعتبار خروج خصوص الرأس والرقبة ، بل يكفي خروج أي جزء كان. وكيف كان فما عن الكفاية والغنائم وغيرهما من التأمل في ذلك ضعيف.
[١] كما في المنتهى ، وحكاه عن والده ، ونسب الى الدروس ، والذكرى ، والبيان ، لظهور النصوص في اعتبار غسل تمام البدن في حال الارتماس.
وفي القواعد اجتزأ بغسل الجزء مطلقاً ، واختاره في المستند معللا له بترك الاستفصال المفيد للعموم في صحيح زرارة المتقدم في من ترك بعض ذراعه أو جسده (١) ، وعلله في محكي المنتهى بسقوط الترتيب في حقه بالارتماس فيجزئه الغسل ، لقول الصادق (ع) : « فما جرى عليه الماء فقد أجزأه » (٢) وفي الأول : أن ظاهر قول السائل في الصحيح : « ترك بعض ذراعه أو بعض جسده » الغسل الترتيبي ، ولا سيما وكونه الشائع المتعارف في تلك الأزمنة ، فلا يصلح للتصرف في ظهور نصوص الارتماسي الذي عرفته. وفي الثاني : بأن سقوط الترتيب إنما يكون في الارتماسي الحاصل معه غسل تمام البدن لا مطلقا.
وقيل إنه يجري عليه حكم الغسل الترتيبي ، فيغسله فقط إن كان في الأيسر ، ويغسله ويعيد على الأيسر إن كان في الأيمن. وهذا القول مبني على كون الارتماسي. بحكم الترتيبي ، كما عن بعض أصحابنا ، ورتبوا عليه
__________________
(١) الوسائل باب : ٤١ من أبواب الجنابة حديث : ٢
(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٢